العلامة المجلسي

52

بحار الأنوار

6 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي ابن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له امرأتان أله أن يفضل أحدهما بثلاث ليال ؟ قال : نعم ( 1 ) . 7 - تفسير العياشي : عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال : نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته وتقول له أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا فهو جائز ( 2 ) . 8 - تفسير العياشي : عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها ، قالت له : أسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي كل ذلك له فلا جناح عليهما ( 3 ) . 9 - تفسير العياشي : عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو بين كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا ، قال : فليس ذلك الشرط بشئ ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به ( 4 ) . 10 - تفسير العياشي : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول : إني أريد أن أطلقك فتقول : لا تفعل فاني أكره أن يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع ما شئت ، وما كان من سوى ذلك فهو لك فدعني على حالي ، فهو قوله : " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وهو هذا

--> ( 1 ) علل الشرايع ص 503 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 278 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 278 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 278 .